الشيخ الكليني
179
الكافي
ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شئ إلا لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع واعتكاف المرأة مثل ذلك . ( باب ) * ( المعتكف يمرض والمعتكفة تطمث ) * 1 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مرض المعتكف وطمث المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برء ويصوم ( 1 ) . وفي رواية أخرى عنه ليس على المريض ذلك . 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ; وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المعتكفة إذا طمثت قال : ترجع إلى بيتها وإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها . ( باب ) * ( المعتكف يجامع أهله ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المعتكف يجامع أهله ، قال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر . 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن معتكف واقع أهله ، قال : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن
--> ( 1 ) الإعادة محمول على الاستحباب على المشهور الا أن يكون لازما بنذر وشبهه ويحصل العذر قبل مضى ثلاثة أيام فإنه إذا مضت الثلاثة لا يعيد بل يبنى حتى يتم العدد الا إذا كان العدد أقل من ثلاثة أيام فيتمها من باب المقدمة . ( آت )